المحقق الأردبيلي

169

مجمع الفائدة

ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة ، ولو قذف فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا ، عزر ، ولو كرر القذف فحد واحد ، ولو تخلل الحد تعدد . ولو تنابز الكفار عزروا إن خشي الفتنة .

--> ( 1 ) هكذا في النسخ كلها لكن في الكافي والتهذيب والوسائل أبي جعفر عليه السلام . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب القذف ج 18 ص 443 .